الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
يجوز منح ترخيص ممارسة المهنة في المملكة لمن يحمل جنسية غير أردنية اذا كان مرخصاً لممارسة المهنة في الدولة التي
يحمل جنسيتها، وتوافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون بشرط المعاملة بالمثل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
الإحالة
المادة 6 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.