التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

أ- يجوز أنشاء شركات عادية عامة بين مدققين بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقا للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان لا يكون المدقق شريكاً في أكثر من شركة واحدة، وأن لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لدى الغير. 2- أن يتم اشعار المجلس عند انضمام أي مدقق الى الشركة او انسحابه منها. ب- اذا توفي المدقق في أي من الشركات المنشأة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيترتب على ورثته من غير المدققين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك توفر شروط الترخيص لممارسة المهنة والا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك نهائياً وملزماً لجميع الاطراف.

الإحالة

المادة 7 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية