الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
أ- يجوز أنشاء شركات عادية عامة بين مدققين بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة لدى وزارة
الصناعة والتجارة وفقا للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ان لا يكون المدقق شريكاً في أكثر من شركة واحدة، وأن لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لدى
الغير.
2- أن يتم اشعار المجلس عند انضمام أي مدقق الى الشركة او انسحابه منها.
ب- اذا توفي المدقق في أي من الشركات المنشأة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيترتب على ورثته من غير المدققين
توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك توفر شروط الترخيص
لممارسة المهنة والا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على
ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك نهائياً وملزماً لجميع الاطراف.