الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
أ -يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على الوجه التالي:
1 -رئيس ديوان المحاسبة رئيساً
2 -وكيل ديوان المحاسبة عضواً ونائباً للرئيس.
3 -وكيل وزارة المالية عضواً
4 -وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضواً
5 -مدير عام دائرة ضريبة الدخل عضواً
6 -نائب محافظ البنك المركزي عضواً
الاردني
7 -مدير عام سوق عمان المالي عضواً
8 -اثنان من المختصين في المحاسبة
من أعضاء هيئة التدريس في عضوين.
الجامعات الاردنية
9 -ثلاثة من مدققي الحسابات أعضاء.
ب - يعين مجلس الوزراء الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8و9) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد،
على أن يكون التنسيب بتعيين المدققين الثلاثة من قبل مجلس أدارة جمعية مدققي الحسابات القانونين الاردنيين بعد تأسيسها.
ج- يتولى نائب الرئيس أعمال وصلاحيات الرئيس عند غيابه، بما في ذلك رئاسة المجلس ودعوته الى عقد أجتماعاته.
د - يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً
منهم ، وتصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع.
هـ - يتولىأعمال أمانة السر للمجلس أحد موظفي ديوان المحاسبة يعينه الرئيس على أن يكون متفرغاً لاعمال المجلس ويساعده
عدد من موظفي ديوان المحاسبة بالقدر الذي تدعو اليه الحاجة ويكون مسؤولاً عن جميع أعمال المجلس بما في ذلك أعداد جداول
أعماله ومحاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات والسجلات الخاصة به وبالمدققين وتحدد مكافآتهم بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.