التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

المادة 9 - يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-ترخيص المدققين وفق أحكام هذا القانون. ب-تصنيف المدققين. ج-اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدققين ومشاريع الانظمة الاخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونين الاردنيين بعد تأسيسها. د-أي من المهام والصلاحيات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 9 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية