التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العفوالعام رقم 52 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2447، ص 1926
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2447ص 192619 أيلول 1973

المادة 2- يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت ضد امن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة من قبل المواطنين الاردنيين قبل 18-9-1973 خلافا لاحكام المواد 107- 168 من قانون العقوبات لسنة 1960 وكذلك حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات واستعمالها سواء صدرت احكام بها من قبل المحاكم المختصة او لم تصدر.

الإحالة

المادة 2 من قانون العفوالعام رقم 52 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2447، ص 1926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية