التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفوالعام رقم 52 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2447، ص 1926
نُشر
19 أيلول 1973
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفوالعام رقم 52 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2447، ص 1926)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفوالعام غير ساري

رقم 52 لسنة 1973 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2447، ص 1926، نُشر في 19 أيلول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

1- ان كون المجني دون الثانية عشرة من عمره لا يبرر اعتبار جريمة هتك العرض مقترنة بالعنف بالمعنى المنصوص عليه في قانون العفو العام رقم (52) لسنة 1973 وانما تعتبر واقعة باكراه معنوي ، ولم يرد في هذا القانون نص على استثناء جريمة هتك العرض التي تقع بالا1973
لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان هتك العرض المشتثنى من احكام قانون العفو العام رقم (52) لسنة 1973 هو الذي يقع بالعنف المادي1973
01 اذا كانت الجريمة التي أدين بها المستدعي هي من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام رقم 52 لسنة 1973 ، فأنه لا يجوز اعتبار المستدعي محروما من حقوقه التقاعدية بسبب الحكم عليه بهذه الجريمة ، عملا بالفقرة المضافة للمادة (30) من قانون التقاعد العسكري ل1973
01 ان الفقرة (هـ ) من المادة (30) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 حسبما عدلت بالقانون رقم (30) لسنة 1970 لا تشترط لحرمان الضابط او الفرد من حقوقه التقاعدية بسبب فراره من الخدمة ان يصدر عليه حكم بهذه التهمة 0 02 ان الفرار في حقيقته هو تر1970
01 تم تعديل المادة 30 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 9 لسنة 1975 النافذ المفعول بتاريخ 1975/2/16 يقضي باعادة الحقوق التقاعدية لاي ضابط او فرد كان قد حرم منها بسبب الحكم عليه بجريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي اذا صدر قانون1975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمىهذا القانون المؤقت (قانون العفو العام لسنة 1973 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت ضد امن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة من قبل المواطنين الاردنيين قبل 18-9-1973 خلافا لاحكام المواد 107- 168 من قانون العقوبات لسنة 1960 وكذلك حيازة الاسلحة النارية …

المادة 3

المادة 3- تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية ،او عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم.

المادة 4

المادة 4- لايشمل هذا القانون:- أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو. ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958. ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973. د- جرائم القتل.

المادة 5

المادة 5- يخلى سبيل المحكومين والموقوفين الذين تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النائب العام العسكري الى مدراء السجون مباشرة.

المادة 6

المادة 6 - تؤلف لجنة من وكيل وزارة العدل رئيساً وعضوية النائب العام العسكري ورئيس المحكمة العرفية للنظر في مايقدم من اعتراضات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ملكفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون العفوالعام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية