التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العفوالعام رقم 52 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2447، ص 1926
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2447ص 192619 أيلول 1973

المادة 4- لايشمل هذا القانون:- أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو. ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958. ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973. د- جرائم القتل.

الإحالة

المادة 4 من قانون العفوالعام رقم 52 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2447، ص 1926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية