التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

تلغى القوانين والانطمة التالية:- قانون حكام الصلح المؤقت الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329 ذيل قانون حكام الصلح لسنة 1927 المنشور في العدد 154 من الجريدة الرسمية تعديل قانون حكام الصلح لسنة 1929 المنشور في العدد 231 من الجريدة الرسمية النظام في اصول المحاكم المنشور في العدد 361 من الجريدة الرسمية النظام في اصول المحاكم رقم 2 لسنة 1942 المنشور في العدد 744 من الجريدة الرسمية في 14 محرم سنة 1266 الموافق 1946/12/7.

الإحالة

المادة 40 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية