التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
نُشر
25 كانون الأول 1946
المواد
40
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حكام الصلح غير ساري

رقم 32 لسنة 1946 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482، نُشر في 25 كانون الأول 1946

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- يشترط لصحة دعوى نزع اليد بمقتضى قانون حكام الصلح الساري المفعول أثناء إقامة الدعوى أربعة شروط: أ- ان يكون المدعي ذا (يد حقيقية ) بسند على العقار المطلوب إعادة اليد عليه. ب - أن يكون المدعي ذا (يد قديمة ) على العقار المطلوب اعادة اليد عليه. جـ رقم 126 لسنة 19591959
1- يجوز ضم ملف القضية المعترض عليها لدعوى اعتراض الغير اذ بدون ذلك لا يمكن فصل هذه الدعوى. 2- كان قرار محكمة الاستئناف بعدم توقيف التنفيذ اذا قدمت المميز ضدها كفالة متفقا مع المادة 34 من قانون حكام الصلح التي نصت على ان اعتراض الغير لا يمنع عن تنف رقم 253 لسنة 19641964
لا يملك قاضي الصلح صلاحية توقيف المشتكى عليه قبل استجوابه وذلك لان قانون حكام الصلح يوجب على قاضي الصلح ان يسير في الدعوى الجزائية وفق الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائيه ما لم يرد نص خاص في قانون حكام الصلح على خلاف ذلك ولا يجيز قانون رقم 106 لسنة 19661966
1- ان المادة (15) من قانون حكام الصلح تشترط لصحة دعوى نزع اليد ما يلي: 1- أن يثبت المدعي اعتداء المدعي عليه. 2- أن يثبت أنه ذو اليد الحقيقيه بسند. 3- أن يؤيد بأدله أخرى أنه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احداث اليد. 3- أن قيمة دعوى نزع اليد رقم 36 لسنة 19781978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون حكام الصلح) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

أ - يؤسس لكل قضاء محكمة سيارة (تدعى محكمة الصلح) تنظر في الدعاوى الوارد ذكرها في المادتين3 و5 من هذا القانون وتعقد جلساتها من حين لاْخر في المدن والاماكن التي يعينها وزير العدلية ب- يعين قضاة الصلح وفقا لاحكام انظمة الموظفين ج- لوزير …

المادة 3

ينظر قضاة الصلح في الامور الاتية أ - جميع دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بالعين والدين التي راسمالها او قيمتها خمسون ليرة فلسطينية مما هو داخل في اختصاص المحاكم النظامية والدعاوى المذكورة مهما بلغت قيمتها اذا رضي الطرفان كتابة ان ينظر في …

المادة 4

ليس لقاضي الصلح ان ينظر في الخصومات الاّتية: أ - اذا بلغ مجموع ما اجتمع في ذمة شخص واحد من مطاليبه عديدة نشات من جهات مختلفة اكثر من خمسون ليرة فلسطينية لو كان كل طلب من المطاليب المذكورة اقل من خمسون ليرة. ب- اذا كانت الدعوى تتعلق بحصة …

المادة 5

لقضاة الصلح النظر في جميع دعاوى الجنحة ما عدا المذكورة في المواد الاتية وذيولها (اذا كان لها ذيول) 55و155و182و192و193و200و201و206و207و213و222و232و233و234و235و236 والتي ورد نص خاص على رؤيتها من قبل محكمة اخرى. وينظر ايضا اثناء النظر في …

المادة 6

الدعاوى المتعلقة بالذمة او بالاموال المنقولة تصح اقامها لدى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه المدعى علية او المحل الذي وقع فيه التعهد او سلمت الاشياء فيه او المحل الذي تعين لاجراء التعهد اما الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة فتقام في …

المادة 7

عند تقديم الدعاوى الى قاضي الصلح تقيد بدفترها المخصوص وترسل صورة عن محضر الدعوى مربوطة بعلم وخبر تبليغ يبين فيه لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وان لم يحضر يحاكم غيابيا وتجري التبليغات بواسطة المحضر وفقا للاصول المتبعة في …

المادة 8

يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوة او تبليغها الشهود ، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة 24 ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود …

المادة 9

في اليوم المعين للمحاكمة يستدعى القاضي الطرفين وبعد تلاوة الاوراق يورد عليهما الاسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى ثم يبذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وفق للصلح بمقتضى شرائطة القانونية بامر كاذب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقراْ هذا الصك على الطرفين …

المادة 10

اذا لم يوافق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حالا وذا اقتضى تاْجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب اخرى يفهم القاضي الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة ويامرهما ان يوقعا امضائيها او …

المادة 11

أ - اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوة دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها جنيها واحدا ويؤمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه من الغرامة ب - الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقا من …

المادة 12

ذا صدر الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمين ولم يورد المعترض الذي يقيم خارج دائرة صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم دفعا لهذا الحكم سوى اظهار استعداده لحلف اليمين فيجب والحالة هذة تحليفة اليمين على طريقة الاستنابة.

المادة 13

المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير ان الدعاوى المخجلة يمكن النظرفيها خفيا ويجب ان يقام في المحكمة احد ماموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لتقرير انتظام المحاكمة وللقاضي ان يامر باخراج الذين يخلون في …

المادة 14

أ - يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ، وعندما لا يعين احد الطرفين وكيلا يجوز باْذن قاضي الصلح ان يتوكل عنه احد اقربائه واصدقائة ليرفع عنه مجانا على ان يكون حاملا ورقة وكالة ممضاة من موكله ومن شاهدين مصدقة من مختار وهيأة شيوخ القرية أو …

المادة 15

في كل الدعاوي ماعدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد اّلاخر جميع مدعياتهها ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وفي جلسة واحدة وعلى القاصي ان يعطي قرارا واحدا في جميع ذلك دون ان يحتاج الى اصدار مقررات في …

المادة 16

المادة16 - اذا كان احد متصرفا باموال غير منقولة السند فاعتدى عليها شخص واحدث يده عليها فاقام المتصرف الدعوى طالبا اعادة يده عليها ، واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بأدلة اْخرى انه واضع اليد على المتنازع فيه قبل احداث اليد بحكم …

المادة 17

اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سندا ينظر. فان كان كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفة اعتبر السند المقدم تاريخا وعلى هذا ان كان سند طالب اعادة اليد مقدما تاريخا واثبت كما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل …

المادة 18

اذا كان تعدد الاسناد المبررة من المتخاصمين ناشئا عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وان لم يبرز احد منهما سند تصرف بفهما لزوم مراجعة المحكمة الماذون لها بالنظر في دعوى التملك

المادة 19

الحكم الصادر في دعاوى اعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد كون المدعى مالكا للمدعى به او متصرفا فيه وعليه اذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه او المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائد اليها النظر في …

المادة 20

اذا ابرز طالب اعادة اليد كفالة ناطقة بضمانة كل عطل وضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد انه مبطل في دعواه يمنع المدعى عليه من انشاء الابنية وغرس الاشجار في المحل المتنازع عليه

المادة 21

اذا كان المدعى عليه قد انشا ابنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه بنظر: فان قدم ضمانا على ما عساه يلحق بالمدعى من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد وفقا لاصولها تبقى الابنية والاشجار في يد صاحبها على ان يراجع …

المادة 22

اذا كان انشاء الابنية او غرس الاشجار واقعا في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة السابقة على المحل الموجودة في تلك الابنية وتوابعها وتلك الاشجار ويعاد الباقي الى صاحب اليد القديمة

المادة 23

اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك وثبتت دعوى اعادة اليد وفاقاً لاصولها يؤمر المدعى عليه بحصد محصوله وكف يده عن المدعى به اذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخبر صاحب اليد القديمة …

المادة 24

يجب على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه ويذكر المادة القانونية التي بنى عليها حكمه ويختم القرار بخاتم المحكمة الرسمي ويؤرخه ثم يوقعه مع كاتب الضبط ، واذا لم تراع هذه الشروط الاساسية بعد الحكم لغوا ، ويقرأه متانيا بحيث يفهمه …

المادة 25

المادة 25 - للقاضي ان يقرر لزوم استماع بعض الخبراء والكشف على المحل بحضور الطرفين او الطرفين مع الشهود وعندها يفهم الطرفين القرار المذكور علنا ويعين اجرة اهل الخبرة ونفقات الشهود

المادة 26

اذا انكر احد الطرفين ما في الاوراق المبرزة من خط وخاتم وامضاء يدقق قاضي الصلح في الخط ، الخاتم بالذات او بمعرفة خبراء يختارهم وفاقا للفصل المخصوص من قانون المحاكمات الحقوقية

المادة 27

المادة 27 - يعطى كل من الطرفين صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية من الاعلام مؤرخة ومختومة ويجب ان تكون الصورة محتوية على رقم اضبارة الدعوى المتسلسل

المادة 28

الاحكام التي يصدرها قضاة الصلح تابعة للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من ثاني يوم تفهيم الحكم. وان كان الحكم غيابيا فتبداْ مدة الاستئناف اعتباراً من ثاني يوم التبليغ واذا استانف احد الطرفين الحكم ترسل اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف …

المادة 29

أ - اذا تبين ان الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين محكمة الاستئناف مرجع النظر في الدعوى واذا ظهر لها ان في الحكم خطا تبت المحكمة في الدعوى واذا ظهر غلط فاحش في الاجراءات فلمحكمة الاستئناف الخيار اما ان تحكم في القضية او تعيدها الى …

المادة 30

المادة 30- أ- اذا لم يحضر المدعي في اليوم الذي عينته المحكمة يعطى القرار بسقوط دعواة موقتا وضمانة ضرر المدعى عليه وخسارة الذي تقرره المحكمة بطلبه ب - اذا لم يحضر المدعى عليه ينظر القاضي في دعوى المدعى غيابي ويحكم بها واذا حضر المدعى عليه …

المادة 31

أ - يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ على ان يثبت طالب الاعتراض عذرا لعدم حضوره الجلسة يقبله قاضي الصلح ب - يحكم القاضي بتحصيل نفقات المحاكمة الغيابية من المعترض ولو حكم له باْنه محق في دعوى الاعتراض على …

المادة 32

1 - اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الاعتراض على حكم غيابي ترد المحكمة الاعتراض 2 - اذا تخلف المعترض عليه من الحضور عند النظر في الاعتراض تشرع المحكمة في سماع الاعتراض باعتبار ان المحاكمة تجري وجاهيا 3- لا …

المادة 33

أ- كل من يدعي بان له علاقة في الدعوى الجاري النظر فيها ولم يكن قد دعي اليها بصفته احد الطرفين يحق له ان يطلب الدخول في لدعوى المذكورة وللطرفين الحق في ان يطلبا ادخال شخص ثالث فيها وعند وقوع مثل هذا الطلب يعطي القاضي القرار المقتضي ب -كل …

المادة 34

يحق للمدعي او المدعى عليه طلب رد القاضي عند وجود احد الاسباب المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية وحينئذ يقدم رد استدعاء رد القاضي الى رئيس المحكمة البدائية وعلى الرئيس ان يبلغ القاضي في الحال صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد ان تؤخذ …

المادة 35

تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المدعى عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفا وتبليغ المدعى عليه صورة عن ضبط الدعوى يباشر القاضي النظر في الدعوى …

المادة 36

المادة 36 - لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين واقربائه واصدقائه ان يطلبو تخلية سبيله بالكفالة على ان يقدر قاضي الصلح مقدارها ويكتفي بالتصديق على ملاْة الكفيل من …

المادة 37

لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفقا للمادة (45) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هياة اختيارية القرية او المحلة ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وفي هذه الحال ينظم محضر بما اجرى من …

المادة 38

اذا حكم على الظنين بالجزاء النقدي وعجزعن دفعه يحدد قاضي الصلح مدة حبسه بنسبة الجزاء وفاقا لما جاء في المادة (37) المعدلة من قانون الجزاء فاذا امتنع عن دفعه او كان الحكم يقضي بحبسه يامر القاضي بحبسه حالا يفهم قاضي الصلح الظنين ان له ان …

المادة 39

رابح الدعوى يراجع قلم المحكمة ويخرج فقرة الحكم ويقدمها لدائرة الاجراء طالبا التنفيذ واذا راْى ماْمور الاجراء ان الحكم مكتسب الدرجة القطعية يبلغ المدين اخطارا بلزوم الدفع خلال 48 ساعة واذا لم يؤد المديون الدين خلال المدة المذكورة تتبع فيما …

المادة 40

تلغى القوانين والانطمة التالية:- قانون حكام الصلح المؤقت الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329 ذيل قانون حكام الصلح لسنة 1927 المنشور في العدد 154 من الجريدة الرسمية تعديل قانون حكام الصلح لسنة 1929 المنشور في العدد …

اسأل مساعدك عن قانون حكام الصلح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية