التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سندا ينظر. فان كان كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفة اعتبر السند المقدم تاريخا وعلى هذا ان كان سند طالب اعادة اليد مقدما تاريخا واثبت كما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل احداث المدعي عليه يده بحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه اقدم تاريخاً وجب رد دعوى المدعي ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعى واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده او لا. واذا كان احد الطرفين تلقى الملك من الاخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وعلى هذا اذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً ترد دعوى اعادة اليد

الإحالة

المادة 17 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية