الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سندا ينظر. فان كان كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفة اعتبر السند
المقدم تاريخا وعلى هذا ان كان سند طالب اعادة اليد مقدما تاريخا واثبت كما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع
اليد قبل احداث المدعي عليه يده بحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه اقدم تاريخاً وجب رد دعوى المدعي
ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعى واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده او لا. واذا كان احد الطرفين تلقى
الملك من الاخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وعلى هذا اذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً ترد دعوى اعادة اليد