الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك وثبتت دعوى اعادة اليد وفاقاً لاصولها
يؤمر المدعى عليه بحصد محصوله وكف يده عن المدعى به اذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخبر
صاحب اليد القديمة ان شاء اعطى مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وتنظر ادرك المحصول واذا
كان البذر المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول
وان شاء ابرز كفالة على ضمانة كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذر فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف
او ضمانة مثل البذر اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه