الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
اذا حكم على الظنين بالجزاء النقدي وعجزعن دفعه يحدد قاضي الصلح مدة حبسه بنسبة الجزاء وفاقا لما جاء في المادة (37)
المعدلة من قانون الجزاء فاذا امتنع عن دفعه او كان الحكم يقضي بحبسه يامر القاضي بحبسه حالا
يفهم قاضي الصلح الظنين ان له ان يستانف الحكم خلال ثمانية ايام من ثاني يوم التفهيم فاذا أظهر الظنين عزمه على الاستئناف
يجوز لقاضي الصلح عوضا عن حبسه او التشديد عليه بدفع الجزاء النقدي ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف
واذا لم تستاْنف الدعوى ترسل بلا تاْخير الى المدعى العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30 ) يوما اعتبارا
من تاريخ صدور الحكم ويترتب عليه ايضا ان يخبر قاضي الصلح بلا تاْخير بما يرى اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه للنظر
في الدعوى
وللنائب العام الصلاحية في استئناف الحكم خلال 60 يوما اعتبارا من تاريخ صدوره