التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

اذا حكم على الظنين بالجزاء النقدي وعجزعن دفعه يحدد قاضي الصلح مدة حبسه بنسبة الجزاء وفاقا لما جاء في المادة (37) المعدلة من قانون الجزاء فاذا امتنع عن دفعه او كان الحكم يقضي بحبسه يامر القاضي بحبسه حالا يفهم قاضي الصلح الظنين ان له ان يستانف الحكم خلال ثمانية ايام من ثاني يوم التفهيم فاذا أظهر الظنين عزمه على الاستئناف يجوز لقاضي الصلح عوضا عن حبسه او التشديد عليه بدفع الجزاء النقدي ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف واذا لم تستاْنف الدعوى ترسل بلا تاْخير الى المدعى العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30 ) يوما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ويترتب عليه ايضا ان يخبر قاضي الصلح بلا تاْخير بما يرى اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه للنظر في الدعوى وللنائب العام الصلاحية في استئناف الحكم خلال 60 يوما اعتبارا من تاريخ صدوره

الإحالة

المادة 38 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية