التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 15961 تشرين الأول 1975

المادة 4- يتولى المركز بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التعاقد مع أية جهة محلية أو أجنبية للقيام بأي عمل يتعلق بانتاج الخرائط والتصوير الجوي ولا يحق لأي من تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات القيام بتلك الأعمال أو التعاقد مع الغير مباشرة للقيام بها.

الإحالة

المادة 4 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية