التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1596
نُشر
1 تشرين الأول 1975
المواد
18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المركز الجغرافي الاردني غير ساري

رقم 42 لسنة 1975 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1596، نُشر في 1 تشرين الأول 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المركز الجغرافي الاردني لسنة 1975 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المركز: المركز الجغرافي الاردني. ب- اللجنة العليا: لجنة المركز الجغرافي الأردني. ج- المدير العام: مدير عام المركز …

المادة 3

المادة 3- يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى ( المركز الجغرافي الأردني ) وتكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي يحظر على أية جهة اخرى القيام بها او ممارستها: أ- تأسيس وادامة …

المادة 4

المادة 4- يتولى المركز بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التعاقد مع أية جهة محلية أو أجنبية للقيام بأي عمل يتعلق بانتاج الخرائط والتصوير الجوي ولا يحق لأي من تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات القيام بتلك …

المادة 5

المادة 5- يعين مدير عام المركز ونائبه من قبل رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع على ان يكونا مهندسين جامعيين ومن ذوي الاختصاص في أعمال المساحة وصنع الخرائط.

المادة 6

المادة 6- أ- تشكل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للمركز الجغرافي الأردني ) وتتألف على الوجه التالي: 1- وزير الدفاع رئيساً 2- رئيس هيئة الأركان العامة عضوا 3- مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات عضوا 4- قائد محموعة المساحة العسكرية …

المادة 7

المادة 7- للمركز حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي وفقاً لقانون الاستملاك المعمول به لاقامة الشواخص والابراج وما شابهها من المنشآت المساحية الضرورية لاعمال المركز في المملكة او لاستعمال تلك الاراضي لاغراض المركز.

المادة 8

المادة 8- يتمتع المركز باستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يشتري ويستأجر وان يتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويبرم العقود ويقيم الدعاوى بإسمه وان ينيب عنه النائب العام في الاجراءات القضائية او ان يعين وكيلا خاصاً به.

المادة 9

المادة 9- يحق للمركز تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة به بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التعاقد المباشر بشأنها مع المكاتب الاستشارية والشركات والمتعهدين المحليين والاجانب وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع أخر.

المادة 10

المادة 10- تتألف مصادر تمويل المركز من: أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز. ب- واردات المركز من استثماراته المختلفة. ج- القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التي يتعاقد عليها المركز بموافقة مجلس الوزراء. د- …

المادة 11

المادة 11- لأي شخص يفوضه المركز بالقيام بأية أعمال تتعلق بالمهام والواجبات المنوطة بالمركز أن يدخل أي بناء او أرض في المملكة للقيام بتلك الاعمال ويدفع المركز لصاحب البناء او الارض تعويضاً عادلا عن أي ضرر مادي يلحق بالبناء او الارض اوبما …

المادة 12

المادة 12- يؤسس صندوق خاص في المركز تودع فيه أموله وله أن يودعها في حساب أو حسابات خاصة لدى البنك المركزي الأردني او لدى أي من البنوك المحلية.

المادة 13

المادة 13- أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين المدنيين والعسكريين. ب- تسري على الموظفين المدنيين في المركز أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على ان يمارس المدير العام صلاحيات الوزير ويكون لنائب المدير العام صلاحيات الوكيل المنصوص …

المادة 14

المادة 14- تضع اللجنة العليا الموازنة السنوية للمركز ويصادق عليهامجلس الوزراء.

المادة 15

المادة 15- تعتبر اموال المركز اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 16

المادة 16- لرئيس الوزراء ان يكلف اي موظف من اي وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز المركز للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص على ان ينسب المدير العام تكليف الموظف المذكور بناء على مؤهلاته في العمل …

المادة 17

المادة 17- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المركز الجغرافي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية