التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 31 كانون الثاني 1985

المادة 11- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين ((عسكريين ومدنيين)) تسري على كل فئة منهم أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية. وللهيئة أن تصدر أنظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين الموظفين المدنيين والمستخدمين وتحديد حقوقهم وترفيعهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الأمور المالية والادارية المتعلقة بهم ، وللهيئة أن تتعاقد مع أي من الفنيين أو غيرهم بموجب عقود خاصة للعمل فيها.

الإحالة

المادة 11 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية