التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 3
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ((قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1985)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزير وزير الدفاع الهيئة هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون المجلس مجلس ادارة الهيئة الرئيس رئيس …

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (( هيئة الاتصالات الخاصة )) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري ولها أن تقاضي وتقاضى وان تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية …

المادة 4

المادة 4- ((تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويره والقيام بجميع الأعمال المتعلقة به ضمن منطقة شبكاته وتأمين الاتصالات لجميع المستفيدين منه ، وتتعاون الهيئة مع …

المادة 5

المادة 5- يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي: أ_ وزير الدفاع رئيساً ب_ القائد العام نائباً للرئيس ج_ وزير المالية عضواً د_ وزير الداخلية عضواً هـ_ وزير المواصلات عضواً و_ مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية …

المادة 6

المادة 6- أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس. ب- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء …

المادة 7

المادة 7- تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ_ رسم السياسة العامة للهيئة. ب_ دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها. ج_ دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام …

المادة 8

المادة 8 - لا يجوز لأي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحاً او منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه آخر.

المادة 9

المادة 9- يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب القائد العام على ان يكون مهندساً من ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات.

المادة 10

المادة 10- المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس ، كما يكون مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة فنياً واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية: أ_ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها …

المادة 11

المادة 11- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين ((عسكريين ومدنيين)) تسري على كل فئة منهم أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية. وللهيئة أن تصدر أنظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين …

المادة 12

المادة 12- تعتبر أموال الهيئة أموالاً أميرية وتحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 13

المادة 13- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

المادة 14- الى أن تنشأ الأجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة الماليه في القوات المسلحة الأردنية جميع الأمور المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها.

المادة 15

المادة 15- تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لمشروع الميكروويف الموسع المسترك ولأية جهة رسمية أخرى فيما يتعلق بهذا المشروع.

المادة 16

المادة 16- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون هيئة الاتصالات الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية