التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية

المادة 10من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 10- لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:- أ- يحفر في أي موقع اثري ادرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول. او ب- يجري عمليات حفر او ينشيء بناء او يغرس اشجاراً او يفتح مقالع او يقوم بعمليات ري أو احراق كلس او نحوها من الاعمال في الابنية والمواقع الاثرية او بجوارها او يضع فيها فيها اتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة ، او ج- يخرب أي أثر او يهدم أي قسم او ينقله ، او د- يدخل تغييراً على أي أثر او يضيف اليه او يرممه ، او هـ- يقيم أبنية او جدراناً تتجاوز على اثر او تلاصقة ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام الفقرتين (د ، هـ) على المباني الاثرية المخصصة لمقاصد دينية او التي تملكها هيئة دينية.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية