الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
المادة 10- لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:-
أ- يحفر في أي موقع اثري ادرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره
في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول. او
ب- يجري عمليات حفر او ينشيء بناء او يغرس اشجاراً او يفتح مقالع او يقوم بعمليات ري أو احراق كلس او نحوها من الاعمال
في الابنية والمواقع الاثرية او بجوارها او يضع فيها فيها اتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة ، او
ج- يخرب أي أثر او يهدم أي قسم او ينقله ، او
د- يدخل تغييراً على أي أثر او يضيف اليه او يرممه ، او
هـ- يقيم أبنية او جدراناً تتجاوز على اثر او تلاصقة ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام الفقرتين (د ، هـ) على المباني
الاثرية المخصصة لمقاصد دينية او التي تملكها هيئة دينية.