التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اكتشاف الاثار وتملكها

المادة 15من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

الفصل الخامس اكتشاف الاثار وتملكها المادة 15- كل من اكتشف أثراً قديماً من أي نوع ولم يكن حائزاً على رخصة التنقيب بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الأثر ، عليه ان يبلغ أقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة أيام ، وعلى هذه السلطة ان تضع يدها على هذه الأثار وتبلغ المدير حالا.

الإحالة

المادة 15 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية