التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اكتشاف الاثار وتملكها

المادة 17من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 17-أ- للوزير ان ينسب بيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة بموافقة مجلس الوزراء اذا رأى أنها فائضة عن حاجة متحف الآثار الاردني. ب- للوزير ان يعير اية أثار قديمة تملكها الحكومة الى اية جمعية علمية أو متحف أو ان يستبدلها بما لدى كل منهما من آثار، وله ان يسمح بتصديرها من أجل تلك الغاية. ج- يجب ان يتضمن اتفاق الاعارة للجمعية العلمية او المتحف الذي أعيرت اليه شروطاً وافية تضمن وقاية الآثار والتأمين عليها واستردادها مع دفع النفقات الضرورية لذلك.

الإحالة

المادة 17 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية