الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
المادة 26- على حامل رخصة التنقيب ان:-
أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الآثار التي يكتشفها والمحافظة عليها.
ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها
ج- يزود المدير بنسختين من كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات او جزء منها خلال مدة معقولة لحفظها في سجلات دائرة الاثار
ولا يجوز له نشر المعلومات او اذاعة البيانات عنها الا بعد موافقة المدير الخطية.
د- يقدم للمدير بياناً فنياً وافياً في فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء الحفرية يتضمن نتائج الحفريات. واذا تخلف
عن ذلك يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يلغي الرخصة ويصادر مبلغ التأمين.