الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
المادة 25- كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى أية شروط أخرى يضعها المدير:-
أ- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيجب على المرخص له أن يتفق مع صاحب الارض على:
1- استئجارها اذا كانت مدة الحفر لموسمين.
2- شرائها باسم الخزينة / الآثار اذا زادت مدة التنقيب عن ذلك.
3- اذا لم يتم الاتفاق بين المنقب ومالك الارض فيجوز للمدير بتنسيب من المجلس الاستشاري استملاك الارض كلها او بعضها
بالنيابة عن حامل الرخصة وعلى نفقته او ان يستأجرها وفاقاً لاحكام القانون.
ب- على المرخص له ان يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية الاثار التي يكتشفها.
ج- على المرخص له ان يتيح للمدير عند الانتهاء من اعمال التنقيب او في أي وقت آخر يعينه المدير فرصة قسمة الاثار التي
اكتشفت بمقتضى المادة (16) من هذا القانون.
د- تجري القسمة بمعرفة لجنة مؤلفة من المدير ومساعده الفني ومدير مكتب المحافظة التي تم فيها الحفر مع مراعاة اعطاء
صاحب الرخصة حصة عادلة.
هـ- على المرخص له ان يودع لدى المدير خلال مدة معقولة ما يحتاج اليه من صور وقوالب او نماذج للاثار التي كانت من
نصيبه في القسمة.
و- على المرخص له ان يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها وان يقدم قبل اجراء القسمة المنصوص عليها في الفقرة
الثالثة من هذه المادة بيانات ورسوماً وصوراً شمسية لجميع الاثار التي اكتشفها وما يطلبه المدير من المعلومات الاضافية.
ز- على المدير ان يعين ممثلا له لحضور الحفريات تكون نفقته على الشخص او الهيئة او المؤسسة التي تجريها كما تكون الحفريات
وجميع الاشياء المكتشفة تحت اشراف ذلك الموظف.
ح- يتقاضى ممثل الدائرة المذكورة في الفقرة (ز) من هذه المادة مياومة وفق الانظمة المالية للدولة من المرخص له بالاضافة
الى اجرة سفره وتأمين منامه وطعامه.