التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المجلس الاستشاري

المادة 6من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 6- يستشير المدير المجلس في أي أمر له قيمة او علاقة اثرية لا سيما في الامور التالية:- أ- طلبات رخص التنقيب. ب- مشروع الميزانية السنوية لدائرة الاثار. ج- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الاثرية. د- الاقتراحات المقدمة لبيع الاثار القديمة التي تملكها الحكومة او اعارتها مؤقتاً للمتاحف والمؤسسات الاثرية الاجنبية. هـ- تأسيس متاحف محلية جديدة. و- اية امور اخرى تهدف الى ترقية وتوسيع شؤون المتاحف واتخاذ التدابير الممكنة من اجل المحافظة على الاثار.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية