التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الحفريات الأثرية

المادة 26من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 26- على حامل رخصة التنقيب ان:- أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الآثار التي يكتشفها والمحافظة عليها. ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها ج- يزود المدير بنسختين من كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات او جزء منها خلال مدة معقولة لحفظها في سجلات دائرة الاثار ولا يجوز له نشر المعلومات او اذاعة البيانات عنها الا بعد موافقة المدير الخطية. د- يقدم للمدير بياناً فنياً وافياً في فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء الحفرية يتضمن نتائج الحفريات. واذا تخلف عن ذلك يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يلغي الرخصة ويصادر مبلغ التأمين.

الإحالة

المادة 26 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية