الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
الفصل العاشر
العقوبات
المادة 46- كل من:-
أ- ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون او أي قرار صادر بمقتضاه / او
ب- تخلف عن القيام بأي عمل طلب اليه القيام به بموجب هذا القانون أو
ج- ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر أو
د- أتجر بالاثار بدون رخصة ، او خالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالاثار او ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول
على رخصة كهذه. او
هـ- شوه أو أتلف او طمس او نقل او حجب أية آثار ،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة من 20 ديناراً الى 200 دينار. ولا يجوز تخفيض الحبس عن شهرين والغرامة
عن عشرين ديناراً عند وجود أسباب مخففة تقديرية وعلاوة على ذلك:
1- تصادر أية أثار ارتكبت المخالفة من اجلها او بصددها.
2- يهدم ويزال ، على نفقة المخالف ، أي بناء انشيء او أي نبات زرع او أي شيء احدث خلافاً لهذا القانون.
3- يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بدفع نفقات اصلاح اي ضررالحقة بأية أثار حسب تقدير المدير.