التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · العقوبات

المادة 46من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

الفصل العاشر العقوبات المادة 46- كل من:- أ- ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون او أي قرار صادر بمقتضاه / او ب- تخلف عن القيام بأي عمل طلب اليه القيام به بموجب هذا القانون أو ج- ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر أو د- أتجر بالاثار بدون رخصة ، او خالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالاثار او ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة كهذه. او هـ- شوه أو أتلف او طمس او نقل او حجب أية آثار ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة من 20 ديناراً الى 200 دينار. ولا يجوز تخفيض الحبس عن شهرين والغرامة عن عشرين ديناراً عند وجود أسباب مخففة تقديرية وعلاوة على ذلك: 1- تصادر أية أثار ارتكبت المخالفة من اجلها او بصددها. 2- يهدم ويزال ، على نفقة المخالف ، أي بناء انشيء او أي نبات زرع او أي شيء احدث خلافاً لهذا القانون. 3- يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بدفع نفقات اصلاح اي ضررالحقة بأية أثار حسب تقدير المدير.

الإحالة

المادة 46 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية