الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
أ- كل من عثر على اثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه ، او عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته او عن ذكر الظروف التي أحاطت
باكتشافه او عن بيان مصدره ، او قدم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة
لا تزيد على عشرين ديناراً ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن اسبوع واحد والغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة
تقديرية.
ب- كل شخص لا يحمل رخصة تنقيب صادرة بمقتضى احكام المادة (20) من هذا القانون ونقب عن اثار او خرب اية جدران او انشاءات
او أية اشياء تعتبر اثرية بالمعنى المقصود من هذا القانون ، سواء اجريت اعمال التنقيب فوق الارض او تحتها سواء اكانت
ملكاً له ام لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة تتراوح من خمسين ديناراً ومائتي دينار ولا يجوز
تخفيض الغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة تقديرية. وتصادر وسائط الحفر والاثار المستخرجة.
ج- كل من صدر او حاول تصدير أي أثر قديم حظر تصديره بمقتضى المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر
الى سنتين او بغرامة من ماية دينار الى ثلاثماية دينار ويجوز الاستعاضة عن الغرامة بقيمة الاثر حسب تقدير المدير اذا
كانت اكثر من مبلغ الغرامة المحكوم به.
د- كل من غش او حاول ان يغش عن قصد أي مشتر او موظف حكومة حين اعطائه وصفاً أو بياناً او أي ايضاح عن حقيقة أي أثر
أو أهمية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً او بكلتا العقوبتين.