التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رأس المال الاجنبي

المادة 10من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

الفصل الرابع رأس المال الاجنبي المادة (10) معاملة رأس المال الاجنبي كرأس المال المحلي:- أ- يعامل رأس المال الاجنبي المستثمر في اي مشروع او مشروع مصدق سواء اكان استثماره مستقلا عن رأس المال المحلي ام بالأشتراك معه معاملة رأس المال المحلي وتضمن الحكومة لرأس المال الاجنبي التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تمنح له بمقتضى هذا القانون كما تضمن له عدم نقصان تلك الاعفاءات والتسهيلات او المساس بها بمقتضى اي تشريع لاحق. ب- على كل شخص يرغب في استثمار رأس مال اجنبي في اي مشروع ان يقدم طلبا على النموذج المقرر الى الوزير وان يرفق الطلب بأية تفاصيل او وثائق ضرورية.

الإحالة

المادة 10 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية