الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
المادة (9) الاعفاءات الخاصة بفوائد الودائع وحصص ارباح الاستثمار في سندات الدين وفوائد القروض الخارجية والتسهيلات
الائتمانية:-
تعفى فوائد الودائع في البنوك المرخصة وحصص الارباح المتأتية عن الاستثمار في سندات الدين العام والسندات التي تصدرها
المؤسسات العامة بكفالة الحكومة كما تعفى فوائد القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة او التي تقترضها المؤسسات العامة
بكفالة الحكومة وفوائد التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المؤسسات المالية الاجنبية للبنوك المرخصة في المملكة من
ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية اللتين تستحقان عليها.