الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
الفصل الخامس
واجبات اصحاب المشاريع المصدقة
المادة (16) الواجبات:-
على اصحاب المشاريع المصدقة ان يقوموا بما يلي:
1- مسك دفاتر حسابات اصولية بمقتضى قانون التجارة وقانون الشركات.
2- حفظ سجل خاص على النموذج المقرر تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم الجمركية
على المستوردات ورسوم الاستيراد والرسوم الاضافية الاخرى بمقتضى البند (1) من الفقرة (ا) من المادة السابعة
3- تقديم ميزانية وحساب ارباح وخسائر على النماذج المقررة الى الوزير سنويا خلال اربعة اشهر من نهاية سنة المشروع
المالية بشان تلك السنة
4- تقديم تعهد على النموذج المقرر الى الوزير ببيع منتجات المشروع المعدة للاستهلاك المحلي بالاسعار التي تقررها وزارة
الاقتصاد الوطني بعد دراسة تكاليف الانتاج والاسعار العالمية للبضائع المماثلة وتكاليف النقل
5- السماح لاي موظف مفوض خطياً من قبل الوزير بأن يدخل اي مكان يقوم فيه مشروع مصدق وان يدقق الموجودات الثابتة والبضائع
المخزونة والنقد والسجلات الحسابية والفواتير والمستندات والمذكرات والوثائق الاخرى التي تتعلق بالمشروع المصدق ،
وتزويده بأية تفاصيل او معلومات يراها ضرورية بهذا الشأن من اجل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.