التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 17من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

الفصل السادس احكام عامة المادة (17) الغاء الاعفاءات:- أ- لمجلس الوزراء على تنسيبات اللجنة ان يلغي الاعفاءات الممنوحة بمقتضى هذا القانون الى مشروع مصدق اذا اقتنع بان المشروع جرى اعتباره مشروعا مصدقاً سنداً الى اساس كاذب او معلومات مضللة او اذا لم يساعد في تحقيق هدف هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، وينشر قرار المجلس في اعلان في الجريدة الرسمية ويحرم المشروع من اعتباره مشروعا مصدقا اعتبارا من تاريخ القرار المذكور. ب- اذا الغى المشروع على الوجه المبين في الفقرة (ا) يجب على اصحابه ان يدفعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية جميع مبالغ الضرائب والرسوم التي كانوا قد اعفوا منها بمقتضى الفقرتين (ا،ج) من المادة السابعة.

الإحالة

المادة 17 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية