الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
المادة (19) استعمال الابنية والاراضي في مشروع خلاف المشروع المصدق:-
أ- لا يجوز استعمال الابنية والاراضي المشار اليها في البند (3) من الفقرة (ا) من المادة السابعة في اي مشروع خلاف
المشروع المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات وضريبة الاراضي خارج مناطق
البلديات التي تستحق عليها فيما لو لم تمنح الاعفاء.
ب- اذا ظهر بأن الابنية والاراضي المشار اليها اّنفا استعملت في مشروع غير المشروع المصدق وان اللجنة لم تعط موافقتها
يجب دفع ضعفي الضرائب المذكورة.