الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
المادة (18) استعمال الموجودات في مشروع خلاف المشروع المصدق:-
أ- لا يجوز استعمال الموجودات الثابتة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ا) من المادة السابعة في اي مشروع خلاف
المشروع المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع الرسوم الجمركية على المستوردات ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية
الاخرى التي تستحق عليها فيما لو لم تمنح الاعفاء عند استيرادها.
ب- اذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المشار أليها اّنفا استعملت في مشروع غير المشروع المصدق وان اللجنة لم تعط موافقتها
يجب دفع ضعفي الضرائب والرسوم المذكورة.