الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
الفصل الثاني
لجنة ومكتب تشجيع الاستثمار
المادة (3) لجنة تشجيع الاستثمار:-
أ- تؤلف في وزارة الاقتصاد الوطني لجنة تشجيع الاستثمار من:-
1- وزير الاقتصاد الوطني - رئيسا.
2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني - نائب رئيس .
3- وكيل وزارة المالية / الجمارك .
4- امين عام مجلس الاعمار.
5- نائب محافظ البنك المركزي الاردني.
6- مدير عام بنك الانماء الصناعي.زز
7- ممثل عن غرفة صناعة عمان.
8- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية.
تعين كل من غرفة صناعة عمان واتحاد الغرف التجارية ممثليها في اللجنة وتستهدله بموافقة الوزير.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك.
ج- يتالف النصاب القانون لاجتماع اللجنة بحضور خمسة اعضاء على الاقل يكون احدهم الرئيس او نائب الرئيس.
د- توخذ قرارات اللجنة بالاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
هـ- اذا كان لاي عضو من اعضاء اللجنة مصلحة شخصية في الموضوع الذي تبحثه اللجنة فأن عليه ان ينسحب من الاجتماع وان
لا يشترك في التصويت عليه.
و- تضع اللجنة لنفسها التعليمات الداخلية بادارة امورها وحفظ سجلاتها وأنجاز معاملاتها وتنظيم علاقاتها ومخابراتها.
ز- لا يجوز افشاء اية معلومات تقدم الى اللجنة غير انه يجوز نشر معلومات عن نشاطات اللجنة او اعمالها من قبل الرئيس
او بموافقته.