التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة ومكتب تشجيع الاستثمار

المادة 3من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

الفصل الثاني لجنة ومكتب تشجيع الاستثمار المادة (3) لجنة تشجيع الاستثمار:- أ- تؤلف في وزارة الاقتصاد الوطني لجنة تشجيع الاستثمار من:- 1- وزير الاقتصاد الوطني - رئيسا. 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني - نائب رئيس . 3- وكيل وزارة المالية / الجمارك . 4- امين عام مجلس الاعمار. 5- نائب محافظ البنك المركزي الاردني. 6- مدير عام بنك الانماء الصناعي.زز 7- ممثل عن غرفة صناعة عمان. 8- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية. تعين كل من غرفة صناعة عمان واتحاد الغرف التجارية ممثليها في اللجنة وتستهدله بموافقة الوزير. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك. ج- يتالف النصاب القانون لاجتماع اللجنة بحضور خمسة اعضاء على الاقل يكون احدهم الرئيس او نائب الرئيس. د- توخذ قرارات اللجنة بالاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. هـ- اذا كان لاي عضو من اعضاء اللجنة مصلحة شخصية في الموضوع الذي تبحثه اللجنة فأن عليه ان ينسحب من الاجتماع وان لا يشترك في التصويت عليه. و- تضع اللجنة لنفسها التعليمات الداخلية بادارة امورها وحفظ سجلاتها وأنجاز معاملاتها وتنظيم علاقاتها ومخابراتها. ز- لا يجوز افشاء اية معلومات تقدم الى اللجنة غير انه يجوز نشر معلومات عن نشاطات اللجنة او اعمالها من قبل الرئيس او بموافقته.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية