التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة ومكتب تشجيع الاستثمار

المادة 5من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

المادة (5) صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها:- أ- تمارس اللجنة تحقيقا لمهامها المبينة في المادة الرابعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- 1- النظر في طلبات استثمار رأس المال العربي او الاجنبي في المملكة والتثبيت من توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون ورفع التنسيبات اللازمة الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات التي يراها مناسبة. 2- تعيين نسبة رأس المال العربي الذي يسمح باستثماره في اي مشروع واصدار القرارات التي تراها مناسبة. 3- تعيين نسبة رأس المال الاجنبي الذي يسمح باستثماره في اي مشروع ورفع التنسيبات اللازمة الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات التي يراها مناسبة. 4- النظر في طلبات نقل ملكية رأس المال العربي او الاجنبي المستثمر في اي مشروع ورفع التنسيبات اللازمة الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات التي يراها مناسبة. 5- النظر في طلبات تحويل الارباح والفوائد ورأس المال العربي او الاجنبي الى خارج المملكة بمقتضى المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة. 6-تسجيل رأس المال العربي او الاجنبي كما يصرح به المستثمر العربي او الاجنبي حسب الوحدات التي يستورد بها سواء اكانت نقدا ام حقوقا معنوية ام عينا. 7- النظر في طلبات حيازة الابنية والاراضي في المملكة من رعايا الدول العربية واصدار القرارات التي تراها مناسبة 8- التوصية لاية سلطة مختصة ان تمنح بمقتضى القوانين التي يعهد الى تلك السلطة بتنفيذها اي اعفاء او تخفيض او تسهيل او رخصة بشأن اي مشروع يساعد في تحقيق اهداف هذا القانون. 9- دراسة التشاريع الخاصة بتشجيع الاستثمار في مختلف الاقطار ولا سيما في الاقطار المجاورة بقصد تطوير هذا القانون واي تشريع اخر يتعلق بشجيع الاستثمار. 10- التوصية الى السلطات المختصة بأية اجراءات من شأنها ان تؤدي الى دعم الجو الملائم للاستثمار. 11- الحصول على استشارة اي موظف من موظفي الحكومة الفنيين والخبراء الاخرين في اي مشروع مقابل اجر يدفعه صاحب المشروع يحدد بقرار من اللجنة. ب- على رئيس اللجنة ان ينشر القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء والمتضمنة اية اعفاءات او تسهيلات تمنح بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية