الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
المادة (6) مكتب تشجيع الاستثمار الاردني:-
أ- يؤسس في وزارة الاقتصاد الوطني مكتب يسمى (مكتب تشجيع الاستثمار الاردني ).
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة الرئيسيين امينا لسر اللجنة ومشرفا على اعمال المكتب.
ج- يقوم المكتب بالمهام التالية:-
1- جمع وتنسيق ونشر الدراسات اللازمة لتشجيع استثمار رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية في مختلف المشاريع الانمائية
واجراء الاتصالات مع الجهات التي تعني وترغب في الاستثمار في المملكة.
2- الاجابة على الاستفسارات الواردة بشان المعلومات الاحصائية والاقتصادية والمالية والقانونية من الجهات التي تعنى
بالاستثمار وتعريف تلك الجهات بجميع النواحي والمؤسسات ذات العلاقة في المملكة.
3- تسهيل الحصول على سمات الدخول واذونات الاقامة لرجال الاعمال والمستخدمين ( بفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يستقدمون
الى المملكة للعمل في المشاريع التي تنطبق عليها احكام هذا القانون.