التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة ومكتب تشجيع الاستثمار

المادة 6من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

المادة (6) مكتب تشجيع الاستثمار الاردني:- أ- يؤسس في وزارة الاقتصاد الوطني مكتب يسمى (مكتب تشجيع الاستثمار الاردني ). ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة الرئيسيين امينا لسر اللجنة ومشرفا على اعمال المكتب. ج- يقوم المكتب بالمهام التالية:- 1- جمع وتنسيق ونشر الدراسات اللازمة لتشجيع استثمار رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية في مختلف المشاريع الانمائية واجراء الاتصالات مع الجهات التي تعني وترغب في الاستثمار في المملكة. 2- الاجابة على الاستفسارات الواردة بشان المعلومات الاحصائية والاقتصادية والمالية والقانونية من الجهات التي تعنى بالاستثمار وتعريف تلك الجهات بجميع النواحي والمؤسسات ذات العلاقة في المملكة. 3- تسهيل الحصول على سمات الدخول واذونات الاقامة لرجال الاعمال والمستخدمين ( بفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يستقدمون الى المملكة للعمل في المشاريع التي تنطبق عليها احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية