الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
الفصل الثالث
الاعفاءات من الضرائب والرسوم
المادة (7) الاعفاءات:-
أ- لمجلس الوزراء بعد دراسة تنسيبات اللجنة ان يمنح المشروع المصدق جميع او بعض الاعفاءات التالية:
1- اعفاء الموجودات الثابتة من الرسوم الجمركية على المستوردات ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية الاخرى التي
تستحق عليها عندما تستورد بعد العمل بهذا القانون من اجل استعمالها في المشروع حسب الكميات التي يقررها بناء على تنسيبات
اللجنة.
2- اعفاء الارباح الصافية للمشروع من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية اللتين تستحقان عليها لمدة ست سنوات اعتباراً
من تاريخ مباشرة المشروع بالانتاج او العمل وفق اعلان ينشر في الجريدة الرسمية موقع من الوزير ومستند الى قرار من
اللجنة يحدد فيه ذلك التاريخ.
3- اعفاء الابنية والاراضي التي يمتلكها المشروع وتستعمل لاغراضه من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات وضريبة
الاراضي خارج مناطق البلديات التي تستحقان عليها لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ مباشرة المشروع بالانتاج او العمل
وفق الاعلان المشار اليه في البند (2)
4- اعفاء منتجات المشروع المصدرة من رسوم الانتاج والتصدير لمدة ست سنوات.
ب- اذا كان جزء من المشروع مصدقا وكان الجزء الاخر غير مصدق سواء اجرى تأسيس الجزء المصدق قبل الجزء غير المصدق ام
بعده تنحصر الاعفاءات التي يقرر منحها على الجزء المصدق من المشروع.
ج- بعد انقضاء سنوات الاعفاء المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ا) يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيبات اللجنة
اعفاء مبالغ لا تزيد مجموعها على (25%) من الاباح الصافية للمشروع المصدق من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية
اذا خصصت تلك المبالغ واستثمرت في احد الاغراض التالية:
1- تحسين المشروع او توسيعه او زيادة انتاجه كماً ونوعاً
2-بناء مساكن للموظفين والمستخدمين (بفتح الدال) في المشروع المصدق شريطة ان تبقى تلك المساكن ملكا للمشروع
3- اقامة ابنية ومنشاءات للخدمات الصحية او الثقافية او الترفيهية الخاصة بالموظفين والمستخدمين (بفتح الدال) العاملين
في المشروع.
ويشترط في جميع هذه الحالات المباشرة في تنفيذ المشروع الذي تستثمر فيه الارباح المعفاة بموجب هذه المادة خلال سنة
على الاكثر من نهاية السنة المالية التي تحققت تلك الارباح خلالها واكمال التنفيذ خلال المدة التي تحددها اللجنة في
تنسيباتها لمنح الاعفاء.