التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاعفاءات من الضرائب والرسوم

المادة 9من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

المادة (9) الاعفاءات الخاصة بفوائد الودائع وحصص ارباح الاستثمار في سندات الدين وفوائد القروض الخارجية والتسهيلات الائتمانية:- تعفى فوائد الودائع في البنوك المرخصة وحصص الارباح المتأتية عن الاستثمار في سندات الدين العام والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة كما تعفى فوائد القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة او التي تقترضها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وفوائد التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المؤسسات المالية الاجنبية للبنوك المرخصة في المملكة من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية اللتين تستحقان عليها.

الإحالة

المادة 9 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية