الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
الفصل الرابع
رأس المال الاجنبي
المادة (10) معاملة رأس المال الاجنبي كرأس المال المحلي:-
أ- يعامل رأس المال الاجنبي المستثمر في اي مشروع او مشروع مصدق سواء اكان استثماره مستقلا عن رأس المال المحلي ام
بالأشتراك معه معاملة رأس المال المحلي وتضمن الحكومة لرأس المال الاجنبي التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي
تمنح له بمقتضى هذا القانون كما تضمن له عدم نقصان تلك الاعفاءات والتسهيلات او المساس بها بمقتضى اي تشريع لاحق.
ب- على كل شخص يرغب في استثمار رأس مال اجنبي في اي مشروع ان يقدم طلبا على النموذج المقرر الى الوزير وان يرفق الطلب
بأية تفاصيل او وثائق ضرورية.