التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات اصحاب المشاريع المصدقة

المادة 16من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

الفصل الخامس واجبات اصحاب المشاريع المصدقة المادة (16) الواجبات:- على اصحاب المشاريع المصدقة ان يقوموا بما يلي: 1- مسك دفاتر حسابات اصولية بمقتضى قانون التجارة وقانون الشركات. 2- حفظ سجل خاص على النموذج المقرر تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم الجمركية على المستوردات ورسوم الاستيراد والرسوم الاضافية الاخرى بمقتضى البند (1) من الفقرة (ا) من المادة السابعة 3- تقديم ميزانية وحساب ارباح وخسائر على النماذج المقررة الى الوزير سنويا خلال اربعة اشهر من نهاية سنة المشروع المالية بشان تلك السنة 4- تقديم تعهد على النموذج المقرر الى الوزير ببيع منتجات المشروع المعدة للاستهلاك المحلي بالاسعار التي تقررها وزارة الاقتصاد الوطني بعد دراسة تكاليف الانتاج والاسعار العالمية للبضائع المماثلة وتكاليف النقل 5- السماح لاي موظف مفوض خطياً من قبل الوزير بأن يدخل اي مكان يقوم فيه مشروع مصدق وان يدقق الموجودات الثابتة والبضائع المخزونة والنقد والسجلات الحسابية والفواتير والمستندات والمذكرات والوثائق الاخرى التي تتعلق بالمشروع المصدق ، وتزويده بأية تفاصيل او معلومات يراها ضرورية بهذا الشأن من اجل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 16 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية