التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة مناطق الري رقم 10 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 971، ص 42
نُشر
16 شباط 1949
المواد
9
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة مناطق الري رقم 10 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 971، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ادارة مناطق الري غير ساري

رقم 10 لسنة 1949 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 971، ص 42، نُشر في 16 شباط 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ادراة مناطق الري) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يبقى للتعاريف المذكور في المادة (2) من قانون المياه لسنة 1946 نفس المعاني في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة خلاف ذلك

المادة 3

بالرغم عما جاء في المادة( 18) من قانون المياه لسنة 1946 يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ، ان يقرر تأليف لجنة مياه لادراة توزيع مياه اي مشروع من مشاريع الري.

المادة 4

المادة 4 أ- تنتخب لجنة المياه ثلاث سنوات من قبل اصحاب الاراضي السقي التي تشملها مشاريع الري. ب- تقسم كل منطقة من اجل اغرضا الانتخاب الى مناطق فرعية من قبل المدير بالاستناد الى توزيع المياه وعلى اصحاب الاراضي السقي في كل منطقة فرعية ان …

المادة 5

للمدير ان يعين اي شخص او اشخاص قد يراهم ضروريين من اجل القيام باي عمل او انجاز اية مهمة بمقتضى هذا القانون او الانظمة التي قد تصدر من وقت الى آخر بالاستناد الى المادة السابعة من هذا القانون وان يحدد اجور مثل هؤلاء الاشخاص.

المادة 6

لا يجوز انشاء اي مشروع ري او اصدار اي قرار من قبل لجنة المياه يتعارض واحكام مواد قانون المياه لسنة 1946

المادة 7

المادة 7 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير اصدار انظمة تحدد تاريخ وطريقة انتخاب لجنة المياه وواجبات وصلاحية هذه اللجنة في جميع المسائل التي تتعلق بمشاريع الري التي تشرف عليها لجنة المياه المذكورة.

المادة 8

لرئيس الوزراء بناء على تنسب المدير ان يحل اللجنة اذا ظهر له ان المصلحة العامة تقضي بذلك و الى ان يصير الى انتخاب لجنة جديدة يقوم المدير او الشخص المفوض من قبله باعمال اللجنة المنحلة.

المادة 9

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ادارة مناطق الري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية