التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ادارة مناطق الري رقم 10 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 971، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 971ص 4216 شباط 1949

للمدير ان يعين اي شخص او اشخاص قد يراهم ضروريين من اجل القيام باي عمل او انجاز اية مهمة بمقتضى هذا القانون او الانظمة التي قد تصدر من وقت الى آخر بالاستناد الى المادة السابعة من هذا القانون وان يحدد اجور مثل هؤلاء الاشخاص.

الإحالة

المادة 5 من قانون ادارة مناطق الري رقم 10 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 971، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية