التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 2903 آذار 1958

أ- لا يجوز بيع اشجار تدل جذورها او سوقها على انها تحتوي بيوضاً او آثاراً لنخر حشرات ناخرة كالديدان الشريطية (nematodae) او القادوح ( ca pondia) او القادوح الكبير ( gcrambyx dux ) او القادوح الصغير في التفاحيات (a grilussin) او قادوح الفرع والساق (zozeurapyr) او اية حرشفة من الحراشف المختلفة او منا او امراضا كالعفن الاسود والابيض في الجذور او القلب الاسود في التفاحيات او Hي مرض يعتبره المفتش الفني خطيراً. ب- لوزير الزراعة بتنسيب وكيل الوزارة ان يأمر باتلاف أية كمية من الغراس الموبوءة وغير الصالحة للغرس والتوزيع.

الإحالة

المادة 10 من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية