الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 2903 آذار 1958
يجوز لوزير الزراعة ان يسحب ترخيص المشتل في الحالات التالية:
أ- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينتج اشجاراً صالحة في مشتله لعدم خبرته او لعدم وجود خبراء لديه في اصول المشاتل.
ب- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينفذ تعليمات المفتشين في اصول العناية والمكافحة.
ج- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا يكافح الامراض والحشرات ولا يستأصل الاعشاب الضارة التي تنبت بين الاشجار .
د- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا يعتني العناية الكافية بقلع الاشجار والاصول بكامل جذورها او يبيع اشجاراً ذات جذور
معقوفة او سوق( جمع ساق) مجروحة او مخدوشة او منخورة.