التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 2903 آذار 1958

يجوز لوزير الزراعة ان يسحب ترخيص المشتل في الحالات التالية: أ- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينتج اشجاراً صالحة في مشتله لعدم خبرته او لعدم وجود خبراء لديه في اصول المشاتل. ب- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينفذ تعليمات المفتشين في اصول العناية والمكافحة. ج- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا يكافح الامراض والحشرات ولا يستأصل الاعشاب الضارة التي تنبت بين الاشجار . د- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا يعتني العناية الكافية بقلع الاشجار والاصول بكامل جذورها او يبيع اشجاراً ذات جذور معقوفة او سوق( جمع ساق) مجروحة او مخدوشة او منخورة.

الإحالة

المادة 9 من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية