الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 2903 آذار 1958
أ- لا يجوز بيع اشجار تدل جذورها او سوقها على انها تحتوي بيوضاً او آثاراً لنخر حشرات ناخرة كالديدان الشريطية (nematodae)
او القادوح ( ca pondia) او القادوح الكبير ( gcrambyx dux ) او القادوح الصغير في التفاحيات (a grilussin) او قادوح
الفرع والساق (zozeurapyr) او اية حرشفة من الحراشف المختلفة او منا او امراضا كالعفن الاسود والابيض في الجذور او
القلب الاسود في التفاحيات او Hي مرض يعتبره المفتش الفني خطيراً.
ب- لوزير الزراعة بتنسيب وكيل الوزارة ان يأمر باتلاف أية كمية من الغراس الموبوءة وغير الصالحة للغرس والتوزيع.