التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية رقم 31 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 274
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2749 كانون الأول 1944

المادة 5 - اذا توفي صاحب الاراضي الاميرية قبل تحويلها من ميري الى ملك وفقا لاحكام هذا القانون فتنتقل الاراضي المذكورة الى ورثته باعتبارها اراضي اميرية وتقسم بينهم بمقتضى احكام قانون انتقال الاراضي الاميرية ثم تسجل باسمائهم باعتبارها ملكا على انه اذا لم تتم معاملة الانتقال والتسجيل في خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون بمقتضى المادة الثانية او في خلال سنة واحدة من تاريخ تطبيقه وفقا للمادتين (3) أو (4) فيحول نوع الاراضي الاميرية المذكورة من ميري الى ملك بموجب احكام هذا القانون ويجري الانتقال عندئذ بصفتها ملكا.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية رقم 31 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية