نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية رقم 31 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 810، ص 274
- نُشر
- 9 كانون الأول 1944
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية رقم 31 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 274)
حياة القانون
قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية غير ساري
رقم 31 لسنة 1944 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 274، نُشر في 9 كانون الأول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - اذا توفي صاحب الاراضي الاميرية قبل تحويلها من ميري الى ملك وفقا لاحكام هذا القانون فتنتقل الاراضي المذكورة الى ورثته باعتبارها اراضي اميرية وتقسم بينهم بمقتضى احكام قانون انتقال الاراضي الاميرية ثم تسجل باسمائهم باعتبارها ملكا …
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.