الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2749 كانون الأول 1944
المادة 5 - اذا توفي صاحب الاراضي الاميرية قبل تحويلها من ميري الى ملك وفقا لاحكام هذا القانون فتنتقل الاراضي المذكورة
الى ورثته باعتبارها اراضي اميرية وتقسم بينهم بمقتضى احكام قانون انتقال الاراضي الاميرية ثم تسجل باسمائهم باعتبارها
ملكا على انه اذا لم تتم معاملة الانتقال والتسجيل في خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون بمقتضى المادة الثانية
او في خلال سنة واحدة من تاريخ تطبيقه وفقا للمادتين (3) أو (4) فيحول نوع الاراضي الاميرية المذكورة من ميري الى
ملك بموجب احكام هذا القانون ويجري الانتقال عندئذ بصفتها ملكا.