التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4095، ص 213
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 21316 كانون الثاني 1996

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للأثنى عشر شهراً المنتهية بتاريخ 1996/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات (000 000 745 1) دينار ب- النفقات (000 000 745 1) دينار جـ- يستخدم جزء من الوفر المتحقق في الموازنة لتغطية العجز المترتب على دعم المواد التموينية، والرواتب والأجور والعلاوات.

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية